السيد الخوئي
6
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
الثاني يفتي بلزوم الثلاثة . ففي هذه الصورة يحكم أيضاً بصحة صلاته . ( مسألة 6 ) : الأقوى جواز العمل بالاحتياط ، سواء استلزم التكرار أم لا . أقسام الاحتياط الاحتياط قد يقتضي العمل ، وقد يقتضي الترك ، وقد يقتضي التكرار . أما ( الأول ) ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الوجوب وغير الحرمة ، فالاحتياط - حينئذٍ - يقتضي الاتيان به . واما ( الثاني ) ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الحرمة وغير الوجوب ، فالاحتياط فيه يقتضي الترك . واما ( الثالث ) ففي كل مورد تردد الواجب فيه بين فعلين كما إذا لم يعلم المكلف في مكان خاص ان وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها . فان الاحتياط يقتضي - حينئذٍ - أن يأتي بها مرة قصراً ومرة تماماً . ( مسألة 7 ) : كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد ، كما إذا تردد مال بين صغيرين أو مجنونين أو صغير ومجنون ، فان الاحتياط في مثل ذلك متعذر ، فلابد من الاجتهاد أو التقليد . ( مسألة 8 ) : قد لا يسع العامي ان يميز ما يقتضيه الاحتياط ، مثال ذلك : ان الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك . الا انه إذا لم يكن عند